تقدّم تأريخ بيّنة ، فإنّ الحكم تقديم قول المدّعية بالظاهر على ما هو المشهور ، وما ذكروا في بيان اشتراط تعيين الزوج والزوجة أنّه لو كانت له بنات وزوّجه واحدة وأبهم وعيّن في نفسه واختلفا في المعقود عليها حلف الأب ، إلّا إذا كان الزوج رآهنّ وإلّا بطل العقد (١).
والثالث : كما لو ثبت كون العين مثلا في يد عمرو سابقا مع كونها في الحال في يد زيد ، فإنّ الحكم هو أنّ استصحاب اليد الحاليّة مقدّم على استصحاب اليد القديمة ، فليثبت ذو اليد القديمة غصبيّتها ، سواء قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة ؛ لغلبة كون ذي اليد في مواردها مالكا أو نائبا عنه ، وقلّة اليد الغير المستقلّة بالنسبة إليها ، وأنّ الشارع اعتبرها ـ أي الغلبة ـ تسهيلا على العباد وقد حقّق في الأصول أنّ أدلّة الأمارات حاكمة على أدلّة الاستصحاب وليس تخصيصا ، ولا متخصّصة ولا مخصّصة بها.
أو قلنا بأنّ اليد غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة ، أو كاشفة لكن اعتبارها ليس من باب الكشف بل جعلها في موارد الشكّ تعبّدا لتوقّف الانتظام واستقامة امور العباد على اعتبارها ، نظير أصالة الطهارة ، كما يشير إليه قوله في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما بيد المسلمين «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (٢).
ولذا لو لم يكن لذي اليد مدّع حكم بها له ويترتّب عليه آثار الملكيّة ، وإن علم سبق ملكيّة الغير.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٤٦٨ ، المهذّب لابن البراج : ٢ / ١٩٦ ، المختصر النافع : ١٩٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٩٢ الحديث ٣٣٧٨٠ ، مع اختلاف يسير.