وأدلّة المعاملات ونحوها من العمومات مثل : «أوفوا بالنذر» (١) ، وغيره (٢) ، لو كان المنشأ تحقّق المسبّب ، وسيأتي البحث عن كلّ واحد من هذه الاصول إن شاء الله تعالى.
معنى الحجر
وأمّا المراد من التصرّف الممنوع ؛ فلا خلاف في كون التبرّعيّات مطلقا منه ، وكذلك المعاملات المحاباتيّة ، أي ما يكون الثمن المسمّى فيها أقلّ من ثمن المثل ، وإنّما الإشكال في بعض أنواع التصرّف من إسقاط بعض الحقوق وغيرها ، ولكنّ الضابط المستفاد من أدلّة الباب الّذي هو الجامع للمصاديق هو التصرّف المستلزم للإضرار على الورثة مع انطباقه على العناوين الخاصّة في الباب ، فافهم!
وأمّا المراد بالمرض ؛ فقد وقع الخلاف فيه من جهتين ، بل جهات ، الاولى : في أنّه هل المناط في الحجر وعدمه هو المرض أم لا ، بل الإنسان عند موته مطلقا محجور عن التصرّف في ما زاد عن الثلث؟
الثانية : بعد البناء على الأوّل ، هل المرض مطلقا مناط ، أم المخوف منه؟
الثالثة : هل الحكم مختصّ بأواخر المرض ممّا هو قريب بالموت ، أم يكون أعمّ منه وأوائله وإن طال المرض.
وتنقيح البحث يظهر بعد التكلّم في المنساق من أدلّة الباب.
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) الإنسان (٧٦) : ٧.
(٢) ولعلّه إشارة إلى قوله تعالى : (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحجّ (٢٢) : ٢٩.