فنقول : إنّ أخبار الباب بين طوائف ثلاث :
إحداها : ما يستفاد منها حجر المريض عمّا زاد عن الثلث.
اخراها : المستفاد من سؤال الراوي وجواب الإمام عليهالسلام أنّ الرجل إذا حضره الموت فمحجور عمّا زاد عن الثلث.
ثالثها : قريب ذلك من قبيل «عند موته» أو «عند وفاته» (١).
ثمّ إنّ كلّ واحد من هذه العناوين الواقع في لسان طائفة خاصّة من الأخبار مطلقة ، بمعنى أنّه ليس أحدها مقيّدا بالآخر ، ولا ريب أنّ النسبة بينها عموم من وجه ، فلا وجه لحمل أحدها على الآخر بحسب المدلول اللفظي ، وإنّما الإجماع قائم على كون المراد بالمرض ، ليس مطلقا ، بل هو المرض المتّصل بالموت ، وإن أمكن استفادة ذلك من اللفظ بعناية أيضا ، وأمّا العنوان الآخر ـ وهو حضور الموت أو عند الوفاة ـ وإن كان أيضا مطلقا يشمل مثل المحكوم بالقتل بالقصاص أو الحدّ ، أو من كان في مرماة ، فلازم ظهوره عدم نفوذ وصيّتهم في ما زاد عن الثلث أيضا.
ولكنّ الّذي يبعّد كون الإطلاق مرادا دعوى الانصراف في هذه الألفاظ وغلبة إطلاق «من حضره الوفاة» وكذلك لفظ «عند الموت» على المريض ، وندرة تلك الموجبات وجودا وإطلاقا ، ومن ذلك ظهر أمر آخر ، وهو عدم كون المرض بإطلاقه مناطا ، بل لا بدّ وأن يكون مخوفا منه حتّى يؤثّر في الحجر ؛ إذ قول السائل : (حضره الوفاة) (٢) لا يسأل إلّا عن حال مريض يكون مخوفا منه ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٢ الباب ٣ من أبواب الحجر.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٦ الحديث ٢٤٥٨٢ و ٢٤٥٨٣ و ٣٠١ الحديث ٢٤٦٤٧.