نجاسة الكافر
هذا المبحث أيضا من المشكلات ، قال بعضهم بنجاسته مطلقا ، مستدلّا بقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) (١) ووجهه واضح (٢).
واستشكل فيها من جهة الكبرى
أوّلا ؛ بأن المراد من «النجس» ليست النجاسة الاصطلاحيّة الشرعيّة ، لأنّها مستحدثة من عصر الأئمّة عليهمالسلام إلى بعد ، وأمّا وقت نزول الآية فلم يكن المراد من «النجس» إلّا القذارة ، وهي المعنى اللغوي ، ولمّا لم يكن للكافر قذارة ظاهريّة حتّى ينطبق على اللغويّ فلا بدّ أن يحمل على النجاسة الحكميّة والقذارة الباطنيّة ، كما لم يرد لفظ «النجس» في الأخبار بالمعنى المصطلح أيضا.
قالوا : ويؤيّد ذلك ذيل الآية ؛ إذ لو كان المراد المعنى المصطلح فلا بدّ من تخصيص الحكم ، وهو عدم قرب الكافر وعدم دخولهم في المسجد الحرام بما إذا كانوا رطبا بمثل العرق وغيره حتّى لا يلوّث بهم المسجد الحرام ؛ إذ لا خلاف في أنّ كلّ يابس ذكيّ ، كما أنّ الحكم في مطلق النجاسات ذلك (٣).
__________________
(١) التوبة (٩) : ٢٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٧.
(٣) الحدائق الناضرة : ٥ / ١٦٤ ، لاحظ! جواهر الكلام : ٦ / ٤٢.