ولكن مجال المنع من حيث دلالتها أيضا واسع إذ هي جملة من الروايات التي أوردها في «الجواهر» (١) وليس فيها لفظ «الوقف» أوّلا ، إلّا أن تحمل الصدقة عليه ، ومعه أيضا لا يتمّ الاستدلال لأنّها بين مطلقات كخبر سهل الّذي مفاده جواز الاشتراك مطلقا (٢) ، وتقيّدات كذيل رواية ابن يقطين الّذي مفاده أنّه مع إبائه الصدقة وإقباضها لا يجوز الاشتراك (٣) ، فلا محيص عن حمل الأوّل على ما إذا لم يتمّ الوقف لعدم حصول القبض.
وأمّا رواية «قرب الإسناد» (٤) فهي لا ربط لها بالمقام أصلا ، بل مساقها مساق قوله : «أنت ومالك لأبيك» (٥) وأنّ للوليّ أن يتصرّف في منافع الوقف الّذي مال الصغار كيف شاء ، والله العالم.
الفرع الرّابع : في «الشرائع» : ولو وقف مسجدا صحّ الوقف ولو صلّى فيه واحد (٦) .. إلى آخره.
الكلام في القبض تقدّم في صدر الباب مفصّلا ، وقد حقّقنا هناك أنّه لا دليل على اعتباره في الصحّة أو اللزوم إلّا الإجماع الذي لا إطلاق له ، فكلّما شكّ يؤخذ بالقدر المتيقّن ، ولذلك اكتفينا بقبض المتولّي والناظر للوقف ، بل من يعيّنه الواقف له وبعض الأشخاص الموقوف عليهم ، وقلنا : إنّه فرق بين مسألة القبول
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٨ / ٨٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٣ الحديث ٢٤٤٠١ ، جواهر الكلام : ٢٨ / ٨٠ ـ ٨١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٣ الحديث ٢٤٤٠٠.
(٤) قرب الإسناد : ٢٨٥ الحديث ١١٢٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٤ الحديث ٢٤٤٠٤.
(٥) سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٦٩ الحديث ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، مسند أحمد : ٢ / ١٧٩ و ٢٠٤ و ٢١٤.
(٦) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٧.