[هذا] إذا كان مرجعه إلى الانتقال عن موقوف عليهم إلى من سيوجد ، بحيث يكون الوقف بالنسبة إليهم تامّا أبديّا ، أو إلى أن يكون هو بنفسه ناقلا لأنّ كليهما خلاف مقتضى العقد ، والشرط لا يترتّب عليه مثل هذا الأثر ، لأنّه ليس شرعا كما هو واضح ، وأمّا إذا كان المراد به تحديد أمد الوقف أو الموقوف عليه فيصحّ ولا مانع عنه لما مرّ مرارا أنّ ذلك ليس تحديدا يضرّ بالوقف فلا بأس به ، والله العالم.
الثالث : وفيه أيضا : قيل : إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز له أن يشرك معهم (١) .. إلى آخره.
لا يخفى ؛ أنّه عند إجراء الوقف ، تارة : يجعل الوقف على أولاده الموجودين ويقيّده بهم بلا أن يكون نظره إلى غيرهم.
واخرى : يجعل موضوع الوقف عنوان الأولاد بلا تقييد بالموجودين.
فعلى الأوّل ؛ لا يجوز له الاشتراك أصلا إذ المفروض تخصيص الوقف بالحاضرين ، فالتعدّي خلاف أدلّة الوقف والتبديل ، وعلى الثاني ليس له عدم الاشتراك ، بل يلزم ذلك ويزيد أسهام الوقف بازدياد الأولاد ، كما هو [المستفاد من] عموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٢).
فعلى كلّ تقدير ؛ قول القيل هذا لا يتمّ ويخالف القواعد ، فيمكن أن يكون نظر القائل عن الشيخ قدسسره ومن تبعه (٣) إلى بعض الأخبار الخاصّة في المقام (٤).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٢ / ٢١٧.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الباب ٢ من أبواب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره.
(٣) جواهر الكلام : ٢٨ / ٨٠.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٣ الباب ٥ من أبواب الوقوف والصدقات.