سوى إقامة الصلاة فيها بلا نظر إلى حيث الوقف بأمره أو فعل المجاز أو غيره أصلا ، فلا إشكال في أنّه لا يحصل الوقف حينئذ ولا أظنّ أن يتوهّمه أحد.
الثاني : أن يقصد بإيجاد الطرف الفعل في الخارج الوقف ، ووقوعه إمّا بأن يجعله عن نفسه نائبا بحيث هو يقصد بذلك الفعل الوقف أو هو بنفسه يقصد ، ولكن يستند فعله إلى نفسه ، فهذه الصورة بكلا شقّيها تكون من مصاديق المعاطاة ، حيث إنّه بالفعل يقصد تحقّق المعاملة الخاصّة وهو الوقف.
فنقول : إنّ في باب المعاطاة مسلكين :
أحدهما : ما يظهر من كلمات شيخنا قدسسره إنّ صحّة المعاطاة على مقتضى القاعدة وإنّها مشمولة لأدلّة العقود ، حيث إنّها ليست إلّا عبارة عن العهود والبناء ، وأنّها أعمّ من أن يكون الدالّ عليها فعلا وعملا أو قولا ولفظا ، فحينئذ مقتضى القاعدة في المعاملات الّتي تحصل بالفعل مثل ما تحصل بالقول هو اللزوم ، وإنّما خرج عنها في العقود الفعليّة بالسيرة ، حيث إنّها قامت [على] كون العقد المعاطاتي جائزا فخصّصت بها أدلّة العقود ، ولذلك يكتفى بالقدر المتيقّن منها في موارد الشكّ وفي الزائد عليه ، الأصل اللزوم.
ثانيهما : هو اختصاص أدلّة العقود بالعقود اللفظيّة ، والبناء على أنّ المعاطاة خلاف الأصل ، وأنّ مشروعيّتها ببركة السيرة ، وعلى هذا تصير المعاطاة عكس الأوّل بمعنى أنّه لا يلتزم بها إلّا بمقدار دلّ الدليل عليه ، وأمّا في ما شكّ فيه ؛ فالأصل عدم مشروعيّتها.
إذا تبيّن ذلك ؛ فنقول : التحقيق جريان المعاطاة في الوقف على كلا المسلكين.