ابن عمّار ، حيث قال عليهالسلام في جواب سؤاله عن البختج قبل ذهاب ثلثيه : «إنّه خمر» (١).
ولكن ـ مع الغضّ عن اضطرابه متنا وأنّه ليس في نسخة «الكافي» (٢) هذه اللفظة ـ أنّه لا يستفاد منها إلّا التنزيل ، لا إلحاقه بالخمر موضوعا من باب الإخبار عن أمر واقعيّ خارجيّ أو من باب التعبّد.
وبالجملة ؛ لا إشكال في أنّ العصير ليس خمرا مطلقا وإن كان قد تتصادق عليه ، كما نشير إليه ، ولذلك عقدوا له بابا خاصّا قديما وحديثا ، كما أنّ له عنوانا على حدة في الأخبار (٣).
وأمّا الجهة الثانية ؛ لا إشكال في أنّ العصير قد يطبخ حتّى يجعل دبسا وربّا فيغلى بالنار ، وهذا هو الّذي وقع سؤالا وجوابا في الأخبار ، وقد حكم فيها بالحرمة قبل ذهاب ثلثيه (٤) ، وليس في هذه الأخبار دلالة بل إشعار بالنجاسة.
وقسم (٥) من العصير يوضع حتّى يغلى بنفسه بحيث يحتمل أن يسكر ، فيصير مصداقا للخمر ، ولا ريب أنّه حينئذ يصير حراما ونجسا ، لأنّه إمّا خمر حقيقة ، وإمّا مائع مسكر ، ولكنّ الحكمين متوقّفان على العلم بالأمور المذكورة ، وإلّا فمع الشكّ استصحاب الحلّ والطهارة هو المرجع بلا كلام ، والاحتمال لا يؤثّر شيئا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٤٣ الحديث ٥٢٦.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٢١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٣ الحديث ٣١٩٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٢ الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٥) وهذا هو الّذي بنى عليه ابن حمزة رحمهالله كلامه وحكم بالحرمة والنجاسة (الوسيلة : ٣٦٥) ، وأفتى به بعض المعاصرين ، وقالوا بأنّ حلّيته وطهارته متوقّفة على التخليل ، بل كلمات القدماء طرّا يرجع إلى ذلك ، حسبما نقلها شيخ الشريعة قدسسره في رسالته ، «منه رحمهالله».