السيّاري (١) يستفاد منها فوق العدالة ، كما لا يخفى.
الثانية : الأقوى أنّ العدالة شرط في الإمام بالنسبة إلى المأمومين لا نفسه ، لأنّها أمر راجع إليهم ولا ربط [لها] بوظائف الإمامة أصلا ، وإنّما يكون في الجماعة ما هو قوام بالنسبة إليه أن يقف في محلّ يمكن للمأمومين أن يأتمّوا به وإلّا فسائر الجهات من شرائط الإمامة والجماعة راجعة إليهم ، فلو لم ير الإمام نفسه عادلا لا بأس عليه بأن يعرض نفسه للجماعة ، ولذلك بناؤهم الالتزام بتحقّقها مطلقا ، حيث لم يثبت أن يشكل أحد في جواز رجوع الإمام إلى المأمومين في شكوكه في الصلاة ، إذ لا يرى نفسه عادلا ، وهكذا في صلاة الجمعة الّتي يكون العدد فيها معتبرا ففيما إذا كان الإمام أحد السبع الّذين بهم يتحقّق شرط الجمعة ؛ فلو لم يكن الإمام يرى نفسه ليس يلتزم أحد بعدم تحقّق الجمعة حينئذ لفقد الشرط ، وغير ذلك من آثار الجماعة.
فمنها يستكشف أنّ العدالة شرط راجع إلى المأمومين ، ويكون أمرا إحرازيّا لا واقعيّا حتّى لو لم يكن في الواقع محقّقا يضرّ بصلاة الإمام أو المأمومين ، كما يدلّ على ذلك ظواهر أدلّة المقام مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق به» (٢) حيث جعل الوثوق به تمام الموضوع ، وكذلك قصّة الصلاة وراء اليهودي من خراسان إلى الكوفة ، كما في رواية ابن أبي عمير (٣) ، صريحة في المطلوب.
وبالجملة ؛ مضافا إلى أنّ الأصل في أمثال المقامات ـ كما سنشير إليه ـ أن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٦ الحديث ١٠٧٧٥ و ٣٤٩ الحديث ١٠٨٧٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧١ ، وفيه : من تثق بدينه.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الحديث ١٠٩٤١.