الغصب ، حيث إنّ الحرمة لمّا كانت ناشئة من قبل وضع اليد على مال الغير فترتفع برفع اليد عنه ، ولكن هنا أيضا الحكم الوضعي ـ وهو الضمان ـ لا يرتفع إلّا بتسليم المال إلى صاحبه وإيصاله إليه ، حيث إنّ الغاية المأخوذة في قاعدة اليد هي الأداء.
وبالجملة ؛ تختلف المقامات من حيث ارتفاع الحكم التكليفي والوضعي بالاكتفاء بالأمر العدمي أو الاحتياج إلى الوجودي أيضا ، ولكن كلّما اعتبر القبض لا بدّ من الأمر الوجودي ، ففي باب الضمانات مطلقا ، الحكم التكليفي يرتفع بمجرّد رفع اليد عن المال المضمون ، ولكنّ الحكم الوضعي لا يرتفع إلّا بعد تسليم المال إلى صاحبه ووصوله إليه ، فهنا محلّ التفكيك بين الحكمين ومنه يقع التفكيك بين الأمرين أيضا بحيث لو رفع الغاصب يده عن المال المغصوب وتاب فلا عصيان عليه ؛ لارتفاع موضوع الحرمة الّذي هو التصرّف في مال الغير المستفادة من الأدلّة كقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ [مسلم] إلّا بطيب [من] نفسه» وأمثاله (١).
الثانية : في موضوعه ؛ لا خفاء في أنّه أيضا يختلف بحسب الصغريات ، أمّا في مثل المنقولات بالظاهر إنّه يتوقّف على الإيصال واستقرار العين تحت يد القابض الّتي هي كناية عن الاستيلاء الخارجي ، وليس المراد بها الجارحة المخصوصة ، كما حقّقنا ذلك في بحث الغصب ، فما لم تقع الأشياء المنقولة تحت استيلاء القابض خارجا عرفا ، لا يصدق القبض حينئذ وأنّ العين مقبوضة
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٨ و ٢ / ١١٣ الحديث ٣٠٩ ، و ٢ / ٢٤٠ الحديث ٦ و ٣ / ٤٧٣ الحديث ٣.