بالضرورة ، وهذا هو المراد من الأمر الوجودي المعتبر في مفهوم القبض ، هذا في المنقول.
وأمّا غيره ؛ فهو على قسمين ؛ فإمّا أن يكون ممّا له الحرز ، كالدار الّتي لها المفتاح ، أو البستان كذلك ، وإمّا ليس كذلك ، كالأراضي المتّسعة.
أمّا في الأوّل ؛ فقبضه وجعله تحت استيلاء القابض إنّما يكون بتسليم الحرز والمفتاح إليه ، إذ نفس المبيع أو العين الموقوفة وإن لم يكن قابلا لأن تقع تحت اليد إلّا أنّه لمّا كان ما يحرزه وما هو بمنزلة نفس العين قابلا لذلك ، فقبضها عرفا إنّما يكون بقبضه وجعله تحت الاستيلاء الّذي هو أمر اعتباري لا بدّ له من كاشف وطريق ليس في ما نحن فيه إلّا ذلك.
وأمّا القسم الثاني ؛ فهو وإن لم يكن له طريق مبرز قطع علاقة البائع أو الواقف عن العين المبيعة أو الموقوفة ، وحدوث العلاقة للغير بالنسبة إليها وصيرورته تحت استيلائه كالاوليين ، إلّا أنّه لا إشكال أنّ هنا أيضا لا بدّ من مبرز ذلك بأيّ نحو يمكن ؛ لما هو المسلّم من الكبرى الكلّي أنّ في الأمور المشتركة والمشتبهة خارجا لا بدّ من ترتيبها بحيث بها ترتفع الشبهة ويتشخّص الأمر ، فهنا لمّا كان الأمر كذلك ، بمعنى أنّه لم يتبيّن خروج العين الموقوفة ـ كالآبار أو الأراضي المتّسعة ـ أنّها خرجت عن استيلاء الواقف ودخلت تحت استيلاء الموقوف عليهم ـ الّذي هذا معنى القبض المفروض اعتباره مطلقا ـ فلا محيص عن إيجاد المبرز بما أمكن ، ولو بأن يجتمعا عند الموقوفة ، وبعده يبقى الموقوف عليه أو وليّه ويخرج الواقف وهكذا البائع والمشتري وغيرهما ، أو بأمثال ذلك ممّا يرتفع به الترديد ويصدق القبض عرفا.