فالحاصل ؛ أنّ في جميع المقامات الثلاثة لا بدّ من إعمال ما ذكرنا ، حيث إنّه مقتضى الدليل حسب ما عرفت ، ولو شكّ فيها مقتضى الأصل أيضا عدم الاكتفاء بأقلّ ما ذكرنا في القبض ؛ إذ الأصل الموضوعي وإن لم يكن في البين لكون الشكّ في مفهوم اللفظ ، ولا أصل يجري فيه ، لعدم أثر شرعي له ، والمصداق أيضا لا مجرى له ، لكون أمره دائرا بين المقطوع عدم تحقّقه والمتيقّن وجوده ، كما في نظائره من الشبهات المفهوميّة كاليوم والليل ، والكرّ والعدّة ونحوها ، وقد أوضحنا ذلك في بحث الاصول أيضا إلّا أنّ الاصول الحكميّة الجارية في هذه المقامات عند الشكّ كأصالة عدم تحقّق الوقف أو الانتقال تقتضي ما ذكرنا.
نعم ؛ فيما إذا كان المتولّي نفس الواقف فالظاهر أنّه حينئذ لا يحتاج إلى المبرز مطلقا بل ، يكفي القصد ونيّة تبدّل اليد المالكي بعنوان التولية.
الثالثة : في حكم القبض من حيث كونه شرط صحّة الوقف أو لزومه ، وقد وقع الخلاف في ذلك ، ولكنّه يمكن الجمع بين الكلمات بحمل كلام من اعتبره من حيث اللزوم على الصحّة الفعليّة لمكان أنّه متلازم معها ولا ينفكّ اللزوم في العقود اللازمة على الصحّة الفعليّة فلذلك عبّر باللازم ، فحينئذ ارتفع الخلاف إذ من يراه شرطا للصحّة لا ينكر صحّة التأهليّة للوقف أيضا عند إجراء الصيغة له إلى أن تقبض ، كما أنّه جمع بذلك أيضا بين الكلمات في نظائر الباب كالرهن والهبة وغيرهما.
وبالجملة ؛ هذا الجمع حسن لو لم يعارضه صريح الكلمات ، والظاهر أنّه كذلك ، بل ظاهرهم الإتقان على توقّف الصحّة الفعليّة عليه.