فاسدة ، لأنّه أوّلا ؛ الرواية على ما رواها أصحابنا (١) غير مشتملة على هذا الذيل إلّا نادرا ، وثانيا ؛ لما عرفت من الفرق ، فتأمّل!
هذا حال الأفعال وحكمها وأمّا الأقوال ؛ فالظاهر أنّ فيها التفصيل ، أمّا بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام فقد استدلّ على اعتبار التأخّر فيها وأنّه لا يجوز التقديم بل ولا المقارنة ، برواية «قرب الإسناد» قال عليهالسلام فيها : «لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد» (٢) وهذه الرواية وإن كانت مشتملة على ما هو خلاف الإجماع ظاهرا من جهة أنّ التكبيرة قبل الإمام توجب عدم انعقاد الجماعة لا بطلان أصل الصلاة حتّى تجوز الإعادة.
ولكن هذه الجهة لا تضرّ بها ، إذ كثيرا ما تكون رواية معرض عنها بالنسبة إلى بعض فقراتها ، ولا يوجب سقوطها عن الاعتبار رأسا ، بل لا يزال بناؤهم على التمسّك بأمثالها.
نعم ؛ إنّما الإشكال في دلالتها ، فإنّها بظاهرها ليست دلالتها أزيد ممّا تقدّم في الرواية العاميّة ، وأنّه لا يجوز تقدّم تكبير المأموم على الإمام.
وأمّا حديث «المحاسن» المرويّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّ ظاهره يقتضي ذلك لمكان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وإذا قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا : الله أكبر» (٣) إلّا أنّ استفادة الحكم الإلزامي منه مشكل ، لا لاشتمال الحديث على الأحكام الغير الإلزاميّة ، إذ ذلك لا يوجب رفع اليد عن سائر فقرات الحديث إذا كانت ظاهرة في الإلزام ،
__________________
(١) لاحظ! جواهر الكلام : ١٣ / ٢٠١.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٨ الحديث ٨٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٠١ الحديث ٣١٣٣.
(٣) أمالي الصدوق : ٢٦٥ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٣ الحديث ١١٠٧٥ ، وفيه : المجالس بدلا من : المحاسن.