عند الأصحاب أيضا من أنّه لا يعتبر تحقّق الشرط قبل المشروط زمانا ، بل يمكن إيجادهما مقارنا كما في مسألة شرطيّة الوقت للصلاة حيث إنّه يجوز الدخول فيها ، ولو في الآن الأوّل الحقيقي للوقت ؛ مثل زوال الظهر.
وعلى هذا ؛ تتطابق القضيّة الشرطيّة الّتي في ذيل الرواية مع ما في صدرها ، وأنّه لا يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا ركع فاركعوا» (١) .. إلى آخره ، إلّا أن يكون مستند ركوع المأموم ركوع الإمام وتبعيّته فلا يجوز تقديمه عليه ، وأمّا أنّه يعتبر تأخّره عنه فلا دليل عليه ، فصدر الرواية وذيلها متوافقان ، كما أنّه لا دليل عقلا أيضا على اعتبار التأخّر.
وأمّا ما يستدلّ له بما دلّ على اعتبار التأخّر بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام ففيه ـ مع ما في دلالته بالنسبة إلى نفس تكبيرة الإحرام كما ستعرف ـ : أنّه لا مجال لمقايسة الأفعال بها ، حيث إنّه لو سلّمنا فيها فإنّما هو لعدم انعقاد الجماعة بعد ، فما لم يحرز تلبّس الإمام بالصلاة خارجا ولم يدخل فيها لم يصدق الاقتداء.
ولا فرق من هذه الجهة بين أن يكون الدليل على التكبيرة ذيل هذه الرواية العامّية ، كما أشرنا إليها (٢) ، وأنّه مشتمل عليها على بعض النسخ ، أو الدليل الآخر.
ودعوى أنّه بناء على الأوّل واستفادة اعتبار التأخّر من ذيل الرواية ـ لا محيص من الالتزام به بالنسبة إلى الأفعال أيضا ، لأنّ مساق الرواية واحد ـ
__________________
(١) بحار الأنوار : ٨٠ / ٣٠١ الحديث ٢ ، جواهر الكلام : ١٣ / ٢٠١ ، رياض المسائل : ٣ / ٣٧.
(٢) صحيح مسلم : ٢ / ١٨ ، راجع! الصفحة : ١٧٧ من هذا الكتاب.