الإشكال والاضطراب ، حيث إنّ المنقول عن الشهيد قدسسره أنّه لا يفوت القدوة بفوات ركن أو ركنين عندنا (١) ، مع أنّه ـ كما ذكروا ـ بناء المشهور على التفصيل في المسألة ، من حيث عدم البأس بالتأخّر في الجملة ، وحرمته إذا كان فاحشا ، وكونه موجبا للبطلان إذا بلغ إلى مثابة يضرّ بصدق المتابعة عرفا.
والتحقيق : أنّه أمّا بالنسبة إلى الركوع مطلقا عدم جواز التأخير ؛ لما دلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل ما في «الدعائم» (٢) وصحيحة معاوية بن عمّار (٣) وصحيحة زرارة (٤) الّتي مضمونها بجملتها : أنّه إذا لم يمهله الإمام القراءة يؤخّرها ويدرك الركوع ، وهكذا السورة.
ومعلوم ؛ أنّه ما لم يكن إدراك الركوع واجبا شرعا لم يجز ترك السورة لأجلها ؛ إذ هو ليس أمرا مضطرّا إليه خارجا ، وحملها على خصوص الركوع الأوّل حتّى يدرك ركعة من صلاة الإمام لا دليل عليه ، ولا وجه له أصلا ، كما لا يخفى.
وأمّا مسألة الشرطيّة بالنسبة إلى الأفعال ـ ركوعا كان أو غيره لنفس الصلاة بمجموعها أو الجزء الفائت حتّى يوجب عدم إدراكه بطلان خصوصه ـ لا دليل عليه أصلا ، خصوصا الأخير ، حيث إنّه مع عدم كون الجماعة بالنسبة إلى الصلاة من قبيل الاستغراقي الانحلالي ؛ بل هي من قبيل العامّ المجموعي ، فحينئذ فهذا الاحتمال ساقط رأسا ، مضافا إلى وجود الدليل على عدم اعتبار
__________________
(١) البيان : ١٤٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٤ ، مع اختلاف يسير.
(٢) دعائم الإسلام : ١ / ١٩١ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٨٩ الحديث ٧٣٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٨ ، وفيه : معاوية بن وهب.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧.