الإدراك مطلقا ، كما يستفاد ذلك من بعض الفروع المتسالم عندهم ، كما دلّ الدليل عليه أيضا ، مثل ما إذا سبق المأموم الإمام في الركوع عمدا فيجب البقاء عليه حتّى يلحقه الإمام ومثل ما بنوا عليه في صلاة الجمعة من أنّه في حال السجود لو لم يمكنه أن يقوم مع الإمام وبقي على حاله حتّى فرغ الإمام من الركعة التالية ولحقه في سجود الثانية يقتدي به في السجدة الّتي بيده ، ويجعلها الاولى لنفسه ، فيحسب ذلك له ركعة تلفيقيّة.
ومعلوم ؛ أنّ لازم ذلك فوات ركنين له ، من سجدتي الركعة الاولى والركوع الثاني ، فإذا كان المفروض بقاء القدوة بعد ، فحينئذ أي التأخّر الفاحش يبقى حتّى يكون موجبا لبطلان الجماعة أو أصل الصلاة؟ وشيخنا قدسسره لمّا رأى أنّه لا يمكن الالتزام بأحدهما فعدل ، وجعل التبعيّة شرطا للجزء ، وقد عرفت أنّه غير معقول.
مضافا إلى أنّه دلّ الدليل على عدمه ؛ لما سمعت فيما لو تقدّم على الإمام في الركوع يلزم البقاء حتّى يلحقه الإمام ، فلو كان الجزء المسبوق به باطلا فما معنى لزوم البقاء؟
وبالجملة ؛ فالاحتمالات الثلاثة بأن تكون التبعيّة شرطا لأصل الصلاة ، أو للجماعة ، أو للجزء فقط ؛ باطلة ، لما تقدّم ، مضافا إلى ما سمعت من دعوى الشهيد الإجماع على عدم فوات القدوة بفوات ركن أو ركنين (١) ، فلا يبقى إلّا احتمال رابع ـ كما وقع في كلام الشيخ قدسسره أيضا ـ وهو أن يكون لزوم الاتّباع وعدم
__________________
(١) البيان : ١٤٤ ، الدروس الشرعيّة : ٥٧ ، مع اختلاف يسير.