الأمرين في الوقف بنفسه ، كما يكون في سائر الأموال بلا نظر إلى طروّ العناوين الأخر عليه.
ثم إنّه لا خفاء في أنّ كلّ واحد من الاحتمالات يختلف بحسب اللوازم ؛ إذ على الأوّل يصير مفاد الأدلّة الشرعيّة المانعة عن بيع الوقف ونحوه حكما تعبّديا محضا وليس فيه إمضاء ؛ إذ المفروض قصر نظر الواقف إلى الماليّة فقط وحفظها في أيّ صورة ، فحينئذ الوقف من حيث نفسه لا مانع من نقل عينه وانتقالها اختيارا مع حفظ ماليّتها في ضمن أيّ تشخّص أمكن ، كما يكون لازم ذلك أيضا ورود البيع على الوقف لا بطلانه في الرتبة السابقة عليه ، بل العنوان محفوظ وإنّما يبطل الوقف بعد ورود البيع عليه ، وعليه يتمّ ما اختاره الشيخ قدسسره في مكاسبه في المسألة (١).
وعلى الثاني ؛ تصير الأدلّة وقوله عليهالسلام : «لا تباع ولا تورث ولا توهب» (٢) .. إلى آخره ، حكما إمضاء ورد على ما عليه ارتكاز الواقف وليس فيه إعمال تعبّد ، وهكذا عليه يصحّ ما اختاره صاحب «الجواهر» قدسسره من بطلان الوقف في صورة جواز بيعه في الرتبة السابقة عليه ثمّ يطرأ البيع على العين (٣) ؛ إذ على هذا المبنى الوقف يباين جواز البيع ذاتا ، فما لم يخرج عن عنوانه لا يصحّ بيعه.
ثمّ لا خفاء في أنّه على الاحتمالين الأخيرين يجري الأمران بعينهما مع اختلاف يسير ، حيث إنّه بناء على أن يكون نظر الواقف أعلى درجات الحبس
__________________
(١) المكاسب : ٤ / ٨٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٦ الحديث ٢٤٤٠٦.
(٣) جواهر الكلام : ٢٨ / ١٠٩ و ١١٠.