ـ بحيث يزاحم كلّ عنوان الأدلّة المانعة من البيع وغيره ـ يصير حكما إمضائيّا ، كما أنّه على الثاني بأن يكون نظره إلى مرتبة خاصّة من الحبس ، وهي أنّه ما دامت العين قابلة للبقاء أيضا ليست الأدلّة تعبديّة.
نعم ؛ على الأوّل الأدلّة المرخّصة لجواز البيع في بعض المقامات بطروّ بعض العناوين مطلقا تصير تعبديّة حاكمة على الأدلّة المانعة ، وعلى الثاني يختلف من حيث العناوين ، فمثل عنوان الخراب وما يلحق به ؛ فجواز البيع حينئذ من أحكام نفس الوقف وبيان لحقيقته وليس تعبّد في البين.
وأمّا مثل عنوان الأعوديّة والأنفعيّة ، وهكذا الاضطرار وحاجة الموقوف عليهم إلى البيع أو تأدّي بقاء الوقف إلى الخلف بين أربابه بحيث يوجب قتل النفوس وأمثاله من المفاسد ، فهي أحكام تعبديّة من طرف الشارع ما تعلّق بها غرض الواقف أصلا ، فلا بدّ أن يلتزم أنّ الشارع في أمثال هذه الموارد من باب ولايته على الواقف والموقوف عليهم لعلمه بالمصالح رخّص في البيع ، بناء على جوازه فيها.
ثمّ إنّه لا خفاء في أنّ رفع المحذور في الموارد المذكورة تارة يكون برفع اليد عن شخص الوقف مع بقاء ماليّته وتبديلها إلى مثله ، واخرى يتوقّف على إسقاطها وإتلافها أيضا ، وثالثة ، يتوقّف على تبديل المماثل بغيره ، وهكذا من المراتب الّتي يفرض ، فالوقف إنّما يبطل بالنسبة إلى مرتبة يتوقّف رفع المحذور برفع اليد عنها والدرجات اللاحقة الّتي كان الوقف يشملها ضمنا ، باقية على حالها ، ولذلك لا يحتاج إلى عقد جديد أصلا ، إذ المفروض أنّ البدل هو بعينه الوقف الأوّل مع تغيّر بعض عوارضه ، وهي خصوصيّة العين فليس وقفا جديدا