الرابع : اختلفوا في أنّ الميتة من حيث هي عنوان للمانعيّة بنفسها ، أم هي راجعة إلى النجاسة؟ فإن قلنا بالأوّل ؛ فلا يجوز الصلاة في جلد الميتة الّتي لا نفس سائلة لها مثل السمك وغيره ، وإلّا فلا.
الّذي يستفاد من الأدلّة الثاني ، فإنّه بعد ما عرفت وجه السؤال عن الميتة والصلاة فيها من الموجبات فلا يبقى مجال لجعلها مانعا بنفسه (١) كما هو ظاهر بعض أخبار الباب وإن كان فيها مطلقا مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ في شيء من الميتة» (٢) فيحمل على المقيّدات.
فرع : الظاهر أنّ اعتبار اليد (٣) هنا إنّما يكون من باب حمل الفعل على الصحّة (٤) ؛ لأنّه القدر المتيقّن من الأدلّة ، لا من باب الملكيّة ، بأن يقال : إنّ الميتة لا يملكه المسلم فيكشف كونه مذكّى إذا كان على يده ، حتّى لا يحتاج أن يكون عليه أثر الاستعمال ، بل يكون صرف القبض كاشفا ، ولو احتمل إرادة إراقته بخلاف الأوّل فلا بد أن يكون عليه أثر الاستعمال ، ويعامل معه معاملة لا يعامل المسلم مع الميتة كما يشعر به قوله عليهالسلام : «إذا رأيت منهم يصلّون فيه» (٥) وكذلك
__________________
(١) أي نجاسته ومانعيّته من هذه الجهة ، لا كونه عنوانا مستقلّا ، «منه رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤١.
(٣) أقول : في المقام صاحب «الجواهر» قدسسره يفرّق بين المقتضى على المبنيين ، فعلى كونها من باب أمارة الملكيّة يحكم بعدم لزوم أثر الاستعمال بخلاف كونها من باب الحمل على الصحّة (جواهر الكلام : ٨ / ٥٦) ، ولكن رأيت في بعض تعليقات «الرسائل» في بحث تعارض الاستصحابين لبعض الأجلّة قدسسرهم ينقل عن مجلس درس صاحب «الجواهر» رحمهالله بجعله قاعدة اليد من جزئيّات حمل فعل المسلم على الصحّة ، «منه رحمهالله».
(٤) جواهر الكلام : ٨ / ٥٤ ـ ٥٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٢ الحديث ٤٢٦٦.