وذلك ؛ لأنّه : أوّلا : أنّ الظاهر من الفعل الماضي في قوله عليهالسلام : «إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه» (١) النسبة التحقيقيّة لا التلبسيّة ، ومن المعلوم أنّ ذلك لا يصدق إلّا في الصورة الاولى لا الأخيرين.
وثانيا : أنّ إدراك الركوع منصرف عنهما ، إذ الظاهر منه هو الركوع الحقيقي لا ما يجزي عنه في بعض المواقع كالاضطرار ونحوه ، حيث يكتفى ببعض مراتبه.
وبالجملة ؛ كون المأموم راكعا في حال أخذ الإمام في الرفع لا يصدق أنّه أدرك الإمام راكعا ، بمعنى أنّ الدليل منصرف عنه ، ففيما لو كان هو في حال الهوي والإمام آخذا في الرفع ؛ الأمر أوضح.
الثاني : المراد بأنّ آخر ما يدرك به الركعة في الجماعة أيّ شيء هل هذا مختصّ بابتداء الصلاة أو مطلق يشمل تمام الركعات؟ ثمّ إنّه هل هذا حكم تعبّدي في الركعة الاولى بحيث يكون لا بدّ من إدراك ركوع الإمام مطلقا على كلّ حال ، ولا يجزي إدراك الإمام قبل الركوع لو لم يدركه ، أم لا ، بل لا موضوعيّة في البين ، والمراد أنّ آخر ما يدرك به الركعة هو هذه الحالة ، فهو لبيان الحدّ ، فلو لم يدرك ركوع الإمام ولا قبله فالجماعة غير مدركة؟ احتمالات ، بل أقوال ثلاثة :
أحدها : أن يكون حكما تعبّديّا مختصّا بالركعة الاولى بحيث لو لم يدرك ركوع الإمام فيها ولو أدركه قبله فلا يتحقّق إدراك الركعة.
ثانيها : أن يكون تحديدا لها ، بأن يعتبر ذلك لإدراك خصوص الركعة الاولى ، من حيث إنّه آخر ما يدرك به الركعة الاولى هو حدّ إدراك ركوع الإمام ، فهذا هو الحدّ له فلو أدركه قبله فقد أدرك الركعة وما فاتته.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦٢.