ثالثها : أن يكون تحديدا لمطلق الركعات لا خصوص الاولى ، وهذا هو الحقّ ، وعليه المشهور.
فهنا دعويان :
الاولى : أنّه يكفي لإدراك الركعة إدراك أحد أفعال الإمام إلى أن يرفع رأسه عن ركوع كلّ ركعة فيجزيه إدراكه ولو قبل الركوع ، والركوع هو آخر الحدّ لا أن يكون أمرا تعبّديّا يعتبر مطلقا.
ويدلّ عليها روايات (١) عن عبد الرحمن بن حجّاج وغيره مضمونها : أنّه سئل عن المعصوم عليهالسلام أنّه كان رجل مصلّيا مع الإمام فمنعه الزحام عن الركوع معه حتّى سجد هل فاتته الركعة؟ فأجاب عليهالسلام بأنّه «لا» (٢).
فهذه قرينة على أنّ المراد بالأخبار الدالّة على أنّه إذا لم يدرك ركوع الإمام فقد فاتت الركعة هو التحديد وبيان آخر حدّ يمكن اللحوق بالإمام في الركعة ، لا أن يكون تعبّدا في البين.
هذا مع ما عليه الأصحاب في باب الجمعة وغيرها من أنّ إدراك الركعة لا يتوقف على الركوع ، فراجع!
الثانية : أنّه إذا لم يدرك الإمام في الركعة أصلا إلى الركوع فقد قامت الركعة ، سواء كان في الركعة الاولى أو غيرها ، وعليها وإن لم يكن دليل بالخصوص إلّا أنّ مقتضى الأصل ذلك ، حيث إنّه إذا كان المفروض عدم إدراك شيء من الركعة مع الإمام فلا دليل على إدراك الركعة ويكفي في الحكم بالعدم عدم الدليل.
__________________
(١) أوردها في «الوسائل» في باب الجمعة ظاهرا ، «منه رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٥ الحديث ٩٥١٤ ، و ٣٣٦ الحديث ٩٥١٦.