وأمّا الأدلّة الدالّة على أنّ فوت ركن واحد أو أزيد في الجماعة فلا يضرّ ، فلا ينفع شيئا ، لمكان أنّها فيما إذا كانت الركعة مدركة قبل الركن ومن غير جهته.
هذا ؛ مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع من جهة أنّ تسمية الركعة بها لاشتمالها على الركوع يقتضي ذلك ، ويصير قرينة على إلغاء خصوصيّة الركعة الاولى في الأخبار المشتملة عليها ، كما في بعض ما روي عن ابن حجّاج (١).
فعلى هذا ؛ التحقيق ما بنينا عليه ، فما في «[وسيلة] النجاة» (٢) من اختصاصه بالركعة الاولى ، وكذلك في «العروة» ، لا وجه له (٣).
الثالث : الأقوى عدم بطلان الصلاة فيما إذا ركع بقصد إدراك ركوع الإمام فرفع رأسه ولم يدركه ، فهذا وإن لم يحتسب له ركوع إلّا أنّه ليست زيادة مبطلة ، بل ملحقة بزيادة الركن الّتي لا يضرّ في الجماعة.
وذلك ؛ فلعموم أدلّتها وعدم وجود شيء فيها أنّها تختصّ بالزيادة الّتي أدرك الإمام وتحقّق التبعيّة فعلا ، بل يكفي قصد الإدراك والتبعيّة ، ويؤيّد إطلاقها رواية حفص الواردة في باب الجمعة في من لم يدرك الإمام في سجدة الركعة الاولى ، وبقي على حاله إلى أن لحقه الإمام لسجود الركعة الثانية فيجب عليه متابعته حينئذ في السجود وينوي بهما للاولى.
وقال عليهالسلام : إنّه «وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الاولى لم تجز عنه الاولى و [لا] الثانية ، وعليه أن يسجد» (٤) ... إلى آخره ، فما حكم عليهالسلام ببطلان
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.
(٢) وسيلة النجاة : ١ / ٢٥٠ المسألة ١٠.
(٣) العروة الوثقى : ١ / ٧٩٠ المسألة ٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٥ الحديث ٩٥١٥ ، مع اختلاف يسير.