الصلاة مع أنّ السجدتين ركن ، والمفروض عدم تحقّق التبعيّة فعلا ، لمكان وجوبهما عليه ثانيا وإتيان ركعة تامّة بعده ، والمسألة وإن كانت خلافيّة إلّا أنّ الرواية معتبرة وعمل بها جمع.
مضافا إلى أنّه لا إشكال في أنّه لو رفع المأموم رأسه من الركوع ساهيا قبل الإمام ثمّ رجع ثانيا ، مع أنّ الإمام كان رافعا رأسه فلم يدركه ، هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ، فهذه أيضا تدلّ على أنّ المغتفر قصد الإدراك ، وبالجملة ؛ فما أفتى به في «[وسيلة] النجاة» (١) من بطلان الصلاة وتبعه في «العروة» (٢) لا وجه له.
وأمّا الأدلّة والأخبار المعتبرة منها إدراك ركوع الإمام فلا تدلّ على بطلان الصلاة ، بل غاية مدلولها أنّه فاتته الركعة (٣).
الرابع : في المسألة السابقة فبناء على التحقيق من عدم بطلان الصلاة لا إشكال أنّه يجوز للمأموم أن ينفرد حينئذ ويجوز له المتابعة والبقاء على الجماعة ، وعليه فهل يجب عليه متابعة الإمام في السجدتين أولا ، بل يتعيّن عليه التوقّف حتّى يخلص الإمام من تلك الركعة فيتبعه في الركعة اللاحقة؟
الّذي يظهر من عبارات بعض أساطين الفقهاء كالعلّامة قدسسره الأوّل (٤) ، نظرا إلى عموم «فاركعوا حين يركع واسجدوا إذا سجد» (٥).
وفيه ـ مع الغضّ عمّا في سند الدليل المزبور ـ أنّه : لا يدلّ ـ كما سيأتي
__________________
(١) وسيلة النجاة : ١ / ٢٥٥ المسألة ١٢.
(٢) العروة الوثقى : ١ / ٧٨٦ المسألة ١٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٠ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٤٥.
(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٢٧٦.