المستند لاعتبار الثلاث في مطلق الإناء.
قلت : فعلى هذا لا بدّ من الفتوى بالغسل ثلاثا بعد التراب ، مع أنّهم ما التزموا بذلك ، مضافا إلى أنّ تلك الموثّقة صريحة أو ظاهرة في بيان تمام المراد ، كما أنّ رواية أبي العبّاس كذلك ، وتأبى عن التقييد جدّا.
فعلى هذا لا دليل على الحكم المزبور إلّا الإجماع المدّعى في الباب ، فإن تمّ فهو ، وإلّا فيشكل الأمر جدّا.
ثمّ إنّه على [أنّه] يتعدّى الحكم إلى لطع الكلب الإناء ، أو وقوع لعاب فمه فيه ، كما عليه جمع (١) ، يمكن الالتزام بالتعدّي والتعميم ، بناء على أن يكون المستند رواية أبي العباس ، حيث إنّ من قوله عليهالسلام أوّلا : «رجس نجس» «لا تتوضّئوا بفضله» «واصبب ذلك الماء» (٢) .. إلى آخره ، يستفاد من مجموع ذلك أنّ في فم الكلب مطلقا قذارة خاصّة إذا أصابت الإناء لا تزول إلّا بالتعفير.
ثمّ إنّه هل يلحق الخنزير بالكلب في لزوم التعفير والغسل ثلاثا ، أم لا؟ الّذي يظهر من قدماء الأصحاب ذلك (٣) ، ولكن لم يظهر لنا دليل عليه من رواية ولا غيرها ممّا يعتدّ به.
وأمّا المشهور بين المتأخّرين وجوب الغسل سبع مرّات (٤) ، مستندا إلى صحيحة عليّ بن جعفر (٥) عليهالسلام وهو رواية تامّة الدلالة ، ومع ذلك العجب من
__________________
(١) جواهر الكلام : ٦ / ٣٥٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٣) الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.
(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٦ المسألة ٢٥٨.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.