القدماء كيف لم يعتمدوا عليها؟! ولذلك يشكل الأمر جدّا ، حيث إنّه إن ثبت إعراض الأصحاب عنها فكيف عمل بها مشهور المتأخّرين؟ وإن لم يثبت ، فلا بدّ من المصير إليها.
وعلى كلّ حال لا مستند للقدماء من وجوب التعفير ، وأمّا الغسل ثلاثا فيمكن أن يكون مستندهم رواية عمّار الواردة في مطلق الإناء (١) ، فتأمّل!
فرع : مثل الحنطة والأرزّ بل الصابون ممّا لا يقبل العصر إذا تنجّست هل يطهر أم لا؟ فقال بعضهم بقبوله مطلقا (٢) ، وفصّل بعضهم بين الماء الكثير والجاري [والقليل] ، فالتزموا بقبوله التطهير [في الماء الكثير والجاري] دون القليل (٣).
ومعلوم أنّ الخلاف فيما إذا تعدّت وسرت النجاسة إلى باطن ما ذكر ، ونقول : إنّ البحث في المقام من جهات :
الاولى ؛ إنّ الأمور المذكورة غير قابلة للعصر ، فالغسالة لا يخرج منها.
والثانية ؛ أنّ ما يدخل في جوفها إنّما هو الرطوبة لا الماء ، فلا يصدق الغسل.
الثالثة ؛ أنّ وجود الرطوبة فيها مانعة عن تأثير المطهّر ، بل يصير مضافا بالنسبة إلى بعضها.
الرابعة ؛ عدم وجود إطلاق أو عموم يدلّ على قبول كلّ متنجّس للتطهير.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
(٢) جواهر الكلام : ٦ / ١٥١ و ١٥٢ ، فقد نسب القول فيه إلى الأردبيلي والكاشاني والنراقي واستقواه.
(٣) جواهر الكلام : ٦ / ١٥٠.