الإزالة من لوازم ردّ العين إلى حالها الأصلي.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ مقتضى قاعدة اليد ضمان الكسر ونحوه وعدم ضمانه الصنعة ، وذلك لأنّ المستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) أنّ ارتفاع الضمان عن العين بما لها من المراتب والتوابع إنّما موقوف ومغيّا بأداء العين على حالها الّذي أخذها ، فيختلف بذلك أنحاء الأداء على حسب الأوقات ، ولا ينافي ذلك كون ما يزيد في العين من حين الأخذ إلى حين الأداء مضمونا أيضا ، لأنّ على هذا يكون المعنى أنّ العين مضمونة في كلّ آن بحالها الّذي هي عليه إلى أن يؤدّيها على حالها الّذي أخذها ، ففي حالها الّذي يكون عليها زيادة فيجب على الغاصب أن يؤدّيها مع الزيادة ، ولكن لو عصى ولم يؤدّها حتّى زالت عنها الزيادة ، فإن أدّاها بعد ذلك على حالها الّتي كانت عليها وقت الغصب والاستيلاء فليس عليه شيء وإلّا فعليه النقص الحاصل ، ولازم ذلك أنّه لو عصى وما أدّاه فتلفت في حال يكون عليها زيادة فهو ضامن للعين والزيادة ؛ لأنّ ضمان كلّ وقت إنّما هو يكون على الكيفيّة الّتي تكون العين عليها ، فلمّا تلفت في هذه الحالة فمضمونة عليها والمفروض أنّه ما حصلت التأدية أيضا بحال الّذي كان عليها حين الغصب حتّى يرتفع ضمان الزيادة.
وبالجملة ؛ فإن استظهر هذا المعنى من الحديث الشريف كما يشعر بذلك قوله في «الجواهر» في المقام : (واحتمال الفرق) .. إلى آخره (٢).
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.
(٢) جواهر الكلام : ٣٧ / ١٥١.