فالفرق بين الكسر الحاصل في العين والصنعة الزائلة (١) واضح ، وعلى ذلك فليس النقض الّذي أورده بعد ذلك من أنّ لازم هذا الاحتمال عدم الضمان أيضا ، ولو تعمّد الغاصب في إزالة الصنعة بلا إذن من المالك ، فتأمّل!
هذا ؛ ولكن لازم هذا المبنى عدم ضمان الغاصب ـ مثلا ـ للسمن الحاصل في الغنم ونحوه عنده لو زال ولم يبق إلى حين الردّ ، مع أنّ الظاهر أنّ ضمانه لذلك إجماعيّ.
فالتحقيق ؛ هو الالتزام بالفرق بين مقدّمة المأمور به ، ولوازمه من مقارناته ، وتفصيل ذلك هو أنّه لا إشكال أنّ بعض الامور يكون من مقدّمات المطلوب والمأمور به كما إذا أمر الغاصب بإخراج الخشب المغصوب من مكان لا يمكن إخراجه منه إلّا بكسره وتنصيفه ـ مثلا ـ حتّى يخرج ، وبعضها من لوازمه مثل ما لو كان المغصوب في مكان بعيد يوجب إحضاره نقصانه من هزالة ونحوه ، وبمثل ذلك بيّنا الضابطة بين الضدّ والمقدّمة.
وكيف كان ؛ ففي مثل الأوّل لا موجب للضمان ؛ لأنّ المفروض كون النقصان من مقدّمات المأمور به وما يتوقّف عليه مطلوب المالك ، ومن أنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّماته ، فإذا أمر بردّ العين إلى حالها الأوّل ، سواء أمر بإتلاف الصنعة بالصراحة أو لا ، فلمّا يكون إتلافها مقدّمة لردّ العين بحالها بحيث يرى العرف ذلك من موانع الأمر ، فالنقص من الهزال ونحوه يستند إلى المالك ، مثل ما لو أمر بإخراج غنمه عن مكان يتوقّف خروجه منه على إراءتها الذئب حتّى يهزل
__________________
(١) لأنّ الكسر يوجب تغيير العين عن الحالة الّتي كانت عليها عند الغصب بخلاف الصنعة الزائلة ، «منه رحمهالله».