جماعة (١) ، فإنّه بإطلاقه يشمل ما إذا كانت الاسطوانة حائلا بين المأموم وقدّامه ، ولكنّه يشاهد الإمام من طرف اليمين أو اليسار.
فتلخّص : أنّ حكم شرطيّة عدم الحائل ومانعيّته ووجود الحائل من الجهة الّتي نحن فيها من حيث الكيفيّة ، حكم مانعيّة البعد وكيفيّة اعتبار عدمه ، فكما أنّه يكتفى في صدق عدم البعد تحقّق عدم ما لا يتخطّى من طرف القدّام أو اليمين أو اليسار ، ويستفاد ذلك من الرواية مجموع دلالتها المطابقي متضمّنة بالالتزامي ، وكذلك بالنسبة إلى عدم الحائل واعتبار المشاهدة ؛ يكتفى به عن إحدى الجوانب الثلاثة ، كما لا يخفى ، ويستفاد هذا من الرواية أيضا.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه أحسن وأجاد ما عنون في «التذكرة» في حكم من يقتدي خارج باب المسجد بمن فيه ، من المسائل الثلاث :
الاولى : من يقتدي خارج باب المسجد إذا كان الباب على خلاف القبلة قال : تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من طرف قدّامه ، وتصحّ صلاة من على جانبيه ؛ لكونه يشاهد من يشاهد الإمام ولو بالواسطة من اليمين أو اليسار.
الثانية : من يقتدي خارج الباب الّذي في طرف اليمين فإنّه أيضا تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من طرف اليسار.
الثالثة : من يقتدي من الخارج من طرف اليسار فهو أيضا تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من اليمين ، فتأمّل جيّدا! (٢)
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٣٦٥ ، جواهر الكلام : ١٣ / ١٦٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٥٨.