ويكون مفاد القضيّة سبب العموم حتّى يكون نقيضه ثابتا في المفهوم ، وهو إثبات التنجيس لبعض النجاسات ، بل المفاد للسالبة الكليّة سلب الحكم عن كلّ فرد من النجاسات ، فيكون المستفاد من مفهومها إثبات الحكم والتنجيس لكلّ فرد منها ، إلى ذلك أشار الشيخ قدسسره في طهارته (١).
هذا مضافا إلى أنّ الإهمال ينافي التحديد ، بل الظاهر منه أنّه في مقام بيان تمام الحكم ، بحيث لا يبقى السائل في الحيرة من جهة أصلا.
وتدلّ على انفعال الماء القليل أيضا الأخبار الخاصّة ـ كما أشرنا إليها ـ الواردة في الماء الّذي شرب منه الكلب والخنزير ، أو وقع فيه القذر أو الخمر أو غيره ، من الميتة ونحوها (٢) ، ولا خصوصيّة لشيء منها ، بداهة أنّ الملاك كلّه ملاقاة النجاسة.
وكيف كان ؛ الدليل القطعيّ في مقابل قول ابن [أبي] عقيل (٣) موجود ، إنّما الكلام في تنجّس القليل بمطلق النجس بحيث يعمّ المتنجّس ، وهو الّذي وقع البحث فيه ، وبنى على عدم الانفعال بالمتنجّسات بعض القدماء (٤) وجمع من المتأخّرين (٥). واشتدّ الخلاف فيه بين متأخري المتأخّرين ، وذهب إلى عدم الانفعال بها في الجملة جمع من أعاظم من عاصرناهم ، منهم الفقيه الزاهد الهمداني (٦) قدسسره.
__________________
(١) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ١ / ١١٥ و ١١٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.
(٥) انظر! مفتاح الكرامة : ١ / ٧٣ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٨٣.
(٦) مصباح الفقيه : ١ / ٨٣.