إذا تقرّر ذلك فنقول : إنّه لا يجب على الحمّامي حفظ ما وضعه السالخ من الثياب ولا ما وجد فيه بل يكون لقطة ، بل يكره أخذها ، بل يكون هو وغيره شرعا في ذلك.
أمّا الأوّل ، فلعدم كون الحمّام كالملك العامّ ، فلم يدخل الثياب تحت يده حتّى يجب عليه الحفظ من باب المعاونة ، فلا يتوجّه دعوى التفريط من المالك إليه ، لو لم يحصل منه إيجاب ك (احفظها) ولا يضمن بترك الحفظ ، فلا يقال : إنّ طرح الثياب عنده إيجاب للوديعة عنده مع سكوته ، ومشاهدته قبول منه ، فيجب عليه الحفظ لما ذكر إن لم نقل بصيرورتها وديعة بذلك ، أي بسبب طرحها في ملكه مع عدم الردّ.
فإن قلت : كما أنّ إلقاء الإزار في الحمّام ردّ للأمانة الّتي وقع إيجابها بالإعطاء أو الطرح ، كذلك إلقاء الثياب عند الحمّامي كاف في الإيجاب ، وسكوت الحمّامي كاف في قبوله.
قلت : إنّ سكوته مع اطّلاعه وعدم مطالبته قرينة على الرضا بذلك وإسقاط لحقّه ، بخلاف السكوت عند نزع الثياب ، فإنّه لا يكفي في ثبوت الحقّ على نفسه وتحقّق القبول منه.
والحاصل ؛ إنّه يكفي عن الإسقاط السكوت مع المشاهدة ، نعم ؛ لو لم يشاهد الإزار حال إلقائه توجّه ضمانه له حتّى يثبت الردّ.