كما أنّه تجري بالنسبة إلى الغائط وبول الحيوان المشتبه حرمة وحليّة ، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة.
وهكذا في جميع أقسام الشكّ من كونهما ممّا لا نفس له أو غيره ، وإن كان الأصل في مثله في الشكّ في حليّة الأكل ونجاسة ميتته الحرمة والنجاسة ، على التفصيل في محلّه من حيث الشكّ في قابليّته للذبح أو وقوع الذبح ، وأنّ القابليّة هي من شرائط الذبح أو أمر خارج عنه ، وأنّه بناء على الأخير فيما إذا احرز الذبح تجري أصالة الحلّ ، ولا مجال لجريان أصالة الحرمة الثابت حال الحياة (١) ، لأن المفروض عدم الاشتباه في الأمور الخارجيّة ، بل الشبهة من حيث الحكم ، بناء على جريان أصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة ، كما هو التحقيق.
__________________
(١) وإن كان الأمر كذلك ، ولا يجوز أكل الحيوان الحيّ كما صرّحوا به في السمك (جواهر الكلام :٣٦ / ١٧٠) ويظهر منهم في غيره أنّ الحكم ثابت أيضا. فراجع ، «منه رحمهالله».