ما تقتضيه طبيعة الضمان من يوم وضع اليد على مال الغير من ضمان يوم تلفه ـ على ما حرّرناه ـ باق ، فظهر لك أنّه لا وجه لما ذكر غير ذلك من الاحتمالات في المقام ، فراجع!
الخامس : لا إشكال أنّ مسألة تعاقب الأيادي تجري في باب الحيلولة أيضا ، فهنا إذا رجع المالك إلى الغاصب الأوّل وأخذ منه بدل الحيلولة فله الرجوع إلى اليد اللاحقة ، كذلك للثانية إلى الثالثة حتّى يستقرّ في يد من وقعت الحيلولة في يده ، فإذا رجعت العين إلى صاحبها فتأخذ الأوّل البدل عنه ، وكذلك كلّ يرجع إلى سابقه ويأخذ منه ما أعطى ، وتوهّم أنّ ذلك مختصّ بباب التلف ، فاسد كما لا يخفى.
في «الشرائع» : (على الغاصب الاجرة إن كان ممّا له اجرة في العادة) .. إلى آخره (١).
وقع الخلاف هنا في أنّ القيمة المأخوذة للاجرة [هل] تجب من حين الغصب إلى أداء بدل الحيلولة ، أم منه إلى حين ردّ العين؟ ولا يخفى أنّ إطلاق القولين بعيد.
فالتحقيق أن يقال : إنّ البدل المأخوذ قد يكون من حيث القيمة بإزاء العين المقوّمة مع ما لها من الاجرة في كلّ شهر أو يوم بكذا ، مثلا : لو كان العين في حدّ ذاتها لها عشرة توامين ولو لوحظت مع ما لها من الاجرة في كلّ شهر لها الخمسة عشر تومانا ، فإن لوحظت العين على النحو الأوّل ـ أي تقوّمت العين مع ما لها من الاجرة مجموعا فأخذ البدل المقابل لنفس الذات ـ فلا بدّ أن تؤخذ الاجرة من
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٢.