ضامن لأحد المنافع دون الجميع.
ثمّ القائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ما هو المضمون من أحد المنافع ، فقيل : إنّه ضامن للأعلى من تلك المنافع ، سواء استوفاها أو استوفى الأدون ، أو لم يستوف شيئا منها (١).
وقيل : إن استوفى شيئا منها فهو ضامن لما استوفى ، وإن لم يستوف أصلا فهو ضامن للقدر المتيقّن ، وهو الأدون (٢).
وقيل : إن استوفى الأعلى فهو ضامن للأعلى ، وإلّا هو ضامن للمتوسّط ، سواء استوفى الأدون أو المتوسّط أو لم يستوف شيئا (٣).
وقيل : إن استوفى الأعلى فهو ضامن له وإلّا فهو ضامن لاجرة المثل الثابت للعين المغصوبة في نظر العرف من دون ملاحظة منفعة خاصّة فيها (٤).
وأوّل الأقوال أحقّها ، وذلك ، لأنّ الفرض أنّ للعين الّتي تعلّقت اليد بها قابليّة المنفعة المخصوصة أي المنفعة الأعلى ، وقد تقدّم أنّ اليد على العين يد على منافعها الّتي كانت قابليّة العين لها متحقّقة حين اليد ، فضمان الغاصب لخصوص المنفعة الأعلى من جهة اليد لا معارض له أصلا ، بخلاف غيرها من سائر المنافع لمعارضة المنفعة الأعلى لها.
هذا لو لم يستوف شيئا من المنافع ، وأمّا لو استوفى فلا يضمن إلّا ما استوفاها ، ولو كان الأدون لا يضمن غيره ، لأنّه بالاستيفاء تعلّقت يده بالمنفعة
__________________
(١) انظر! قواعد الأحكام : ١ / ٢٠٥ ، مسالك الإفهام : ١٢ / ٢١٨.
(٢) انظر! جامع المقاصد : ٦ / ٣٢٥.
(٣) انظر! جواهر الكلام : ٣٧ / ١٦٨.
(٤) انظر! الدروس الشرعيّة : ٣ / ١١١ ـ ١١٣.