القابل للانطباق على كلّ واحد من الأفراد الّتي منها الأعلى ـ فالقول بتبدّل الحكم ـ أي الضمان للمنفعة الأعلى إلى المستوفاة عند الاستيفاء ـ مشكل ، وذلك لأنّ مرجع هذا القول إنّما يكون بجعل الاختيار بيد الغاصب ، مع أنّه مناف لسلطنة المالك ، إذ كما أنّ له عند عدم غصب ماله وكونه تحت يده إعمال جهة سلطنة في أيّ مرتبة من مراتب المنفعة الّتي منها الأعلى ، فكذلك عند منعه الغير عن سلطنته ووضع اليد على ماله.
مع أنّ بالوضع يجيء جميع مراتب العين ـ أي بما لها من المنافع ـ تحت اليد وللمالك أيضا سلطان على العين بجميع شئونها ، له أن يختار كلّ واحدة من تلك المراتب ويعيّنها بمرتبتها الخاصّة في أيّ واحدة منها شاء.
واختيار الغاصب ذاك الجامع في مرتبة خاصّة لا موجب لحجر المالك عن سلطنته وإلزامه تعيين الجامع في ما اختاره الغاصب ، وبأيّ دليل نلتزم بأنّ اختيار الغاصب الجامع في ضمن الفرد المتوسّط أو الأدون موجب لسقوط حقّ المالك عن الفرد الأعلى.
ولعلّه لمثل هذه الشبهات مال ـ دام ظلّه ـ أخيرا إلى ما التزمه صاحب «الجواهر» قدسسره في المقام من القول بمثله (١) ـ أي فيما كانت المنافع مختلفة المراتب ـ بضمان اجرة المثل للعين المغصوبة ؛ لأنّ ملاحظة خصوصيّة المنفعة وعدم مراعاة الاجرة الكليّة يوجب طلوع الأقوال المذكورة الّتي قد عرفت أنّ ترجيح بعضها على بعض مشكل جدّا.
فالأقوى ؛ هو ما ذهب إليه قدسسره في «الجواهر» من اعتبار اجرة المثل في
__________________
(١) جواهر الكلام : ٣٧ / ١٦٨.