المتنجّسات المذكورة يكفي ورود الماء عليها وصدق الإصابة في الجملة وإن لم يصدق الغسل عقلا بل عرفا ؛ إذ عرفت أنّه ليس مدار الأحكام الشرعيّة على الدقّة العقليّة ، فما ذكر من الموانع ليست إلّا الاستبعادات المحضة الّتي لا تعارض الأدلّة المطلقة بل العامّة ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خلق الله الماء طهورا» (١).
هذا ؛ مضافا إلى الروايات الخاصّة في المقام ، مثل روايات طهارة السطح النجس بالمطر ، والسقف ، حيث قال عليهالسلام بأنّ ما يكف منه ويتقاطر منه طاهر (٢) مع أنّ ماء المطر لا يسري إلى الطرف الداخل من السقف والسطح إلّا بالرطوبة.
وكذلك أمره عليهالسلام بتطهير اللحم المتنجّس في القدر بالماء (٣) ، وأمثال ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ، وقد أفتى بمضمونها الجلّ.
فعلى هذا يندفع شبهة اعتبار خروج الغسالة أيضا ، فتدبّر.
هذا ؛ ولكن في التطهير بالقليل لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصا في مثل الصابون ، وأمّا قابليّة تطهير ظاهر ما ذكر بالماء مطلقا فهي مسلّمة ، وشبهة سراية نجاسة الباطن إلى الظاهر مندفعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٥ الحديث ٣٣٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، نقله بالمعنى.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٦ الحديث ٥٢٩.