ترجع الى باب الضمان على تحقيق موكول الى محله » (١).
وذكر السيد الحائري ( تلميذ السيد الشهيد ) توضيحاً لما ذكره السيد الشهيد الصدر اخيراً من عدم رجوع الحوالة على البريء الى باب الضمان فقال : « ولعله ينظر رحمهالله في تصحيحه للحوالة على البريء ـ من دون رجوع الى باب الضمان ـ الى ما ذكره في الجواهر ، من أن انشاء الضمان : يكون في باب الضمان من الضامن ، وفي باب الحوالة من المحيل ، غاية الامر أن يفرض اشتراط رضا المحال عليه بما أنشأ المحيل من الحوالة ، وهذا غير انشاء الضمان منه مباشرة » (٢) ، فتختلف الحوالة على البريء عن الضمان.
أقول : تبين ـ مما تقدم ـ أن علماء الشيعة تصوّروا نقل الدَّين من ذمّة الى ذمّة أي تغيير المدين. وتغيير المدين مرة يكون عن طريق الحوالة بصورة مطلقة ( على المدين او على غير المدين ) كما تصور ذلك في الحوالة المطلقة اكثر علماء الشيعة ، ومرة يكون تغيير المدين بصورة الحوالة على المدين ، وبصورة الضمان ، وقد اعترف بالحوالة على المدين وبالضمان كل علماء الشيعة. اذن يمكن القول بأن الشيعة الإمامية تصوروا امكان تغيير المدين من اول الامر ، كما أن الدليل على ذلك من ائمة الهدى ( أهل البيت ) قد تقدم في تصوير مطلق الحوالة.
وأما الدليل على صحة ضمان الضامن للمدين ففيه ـ ايضا ـ نصوص وردت عن أئمة اهل البيت منها :
١ ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليهالسلام : « في الرجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : اذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت » (٣).
٢ ـ موثق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليهالسلام : « في الرجل يكون عليه
__________________
(١) فقه العقود ، للسيد الحائرى ، ص ٦٦ ـ ٦٧ ( مخطوط ).
(٢) فقه العقود ، للسيد الحائرى ، ص ٦٦ ـ ٦٧ ( مخطوط ).
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١٤ من أبواب الدين ، ح ١.