وقتل الحسين عليهالسلام وعليه دَين » (١).
٢ ـ موثقة موسى بن بكر قال : قال لي ابوالحسن عليهالسلام « من طلب هذا الرزق من حلِّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله ما يقوت به عياله » (٢).
٣ ـ عن جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهالسلام قال : « لقد قُبض رسول الله صلىاللهعليهوآله وانَّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لاهله » (٣).
٤ ـ وعن ابراهيم بن محمد الاشعري بإسناده عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : « قُبض علي عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة الف درهم ، فباع الحسن عليهالسلام ضيعة له بخمسمائة الف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلثمائة الف فقضاها عنه ... » (٤).
ثالثاً : جواز الاستدانة لعمل الطاعات :
وقد وردت الروايات بجواز الاستدانة للطاعة ، وبذلك تقيد الروايات الذامة للاستدانة بغير هذه الصورة ايضا ، فمن الروايات الدالة على جواز الاستدانة لأجل الطاعة :
١ ـ ما رواه الصدوق باسناده عن الميثمي عن أبي موسى قال : « قلت للإمام الصادق عليهالسلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم ، انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية » (٥). ثم إن الجامع بين الزواج والحج هو الطاعة ، إذن تجوز الاستدانة لأجل الطاعة ، فتكون الاستدانة
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٢ من ابواب الدين ، ح ١.
(٢) المصدر السابق ، ح ٢.
(٣) المصدر السابق ، ح ٩.
(٤) المصدر السابق ، ح ١١.
(٥) المصدر السابق ، باب ٣ ، من ابواب الدين ، ح ١.