.................................................................................................
______________________________________________________
عدم اختياره الإسلام في الوقت.
ويندفع : بأنّ الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت وإن صحّ بناء على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالأُصول ، فيعاقب على تركه لأجل قدرته على الامتثال باختياره الإسلام ، إلّا أنّ الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت ليس كذلك.
إذ لو أُريد به الأمر الإنشائي المجعول على نحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض وجوده ، الثابت ذلك في حقّ كلّ مكلف كجعل وجوب القضاء على تقدير الفوت ، ووجوب الحج على تقدير الاستطاعة ونحو ذلك ، فواضح أنّ مثل هذا الأمر لا أثر له.
وإن أُريد به الأمر الفعلي فهو غير ثابت في الوقت جزماً ، إذ فعليته بفعلية موضوعه وهو الفوت ، ولا فوت قبل انقضاء الوقت ، فلا موضوع للقضاء ما دام الوقت باقياً ، فلا أمر به حينئذ إلّا بنحو القضية الشرطية وعلى سبيل الفرض والتقدير ، وقد عرفت أنّه لا أثر له ما لم يتحقّق ذلك التقدير خارجاً والمفروض أنّ هذا التقدير غير محقّق بالإضافة إلى الكافر ، حيث لا قضاء عليه بعد خروج الوقت كما مرّ.
وعلى الجملة : فهو أثناء الوقت غير مأمور بالقضاء إلّا بالأمر المشروط والشرط غير متحقّق في الكافر إذا أسلم على الفرض. فلا معنى للأمر بالقضاء قبل الوقت ، ولا موضوع له بعده.
نعم ، لو فرض قيام الإجماع على أنّ الكافر يعاقب على ترك القضاء كما يعاقب على ترك سائر الواجبات أمكن توجيهه بأنّ هناك مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بالأداء ، ويشترك في هذا الأمر كلّ من المسلم والكافر ، لأنّ كليهما مأمور بالأداء ، للقدرة على الامتثال بأن يسلم الكافر ويصلّي ، وبعد خروج الوقت تحدث مصلحة إلزامية أقوى تدعو إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت ، وهذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم