.................................................................................................
______________________________________________________
صورة استيعاب الأعذار المذكورة الوقت بتمامه ، بحيث يكون الترك مستنداً إلى العذر ، فاذا لم يستند إليه لفرض عدم الاستيعاب لزمه الأداء ، ومع تركه وجب القضاء بطبيعة الحال.
هذا فيما إذا ارتفع العذر وقد بقي من الوقت مقدار يسع الفريضة بتمامها ، وأمّا إذا لم يبق منه ما يسعها فيشكل ثبوت الأداء فضلاً عن القضاء ، لامتناع تعلّق التكليف بعمل في وقت لا يسعه.
لكنّ الإشكال يختصّ بما إذا لم يبق من الوقت حتّى بمقدار ركعة ، وأمّا إذا بقي منه بالمقدار المذكور فقد حكم جماعة منهم المصنّف (قدس سره) بثبوت القضاء حينئذ ، فضلاً عن الأداء ، تمسكاً بحديث «من أدرك ...» (١).
وقد ذكرنا في بحث المواقيت أنّ الحديث المزبور ورد بعدّة طرق كلّها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة وردت في صلاة الغداة (٢) ، وبضميمة القطع بعدم الفرق بينها وبين بقية الصلوات يثبت الحكم في جميع الفرائض اليومية (٣). وعليه فلا مجال للإشكال في تمامية القاعدة ولا في انطباقها على المقام ، فاذا حصل البلوغ أو الإفاقة من الجنون ، أو ارتفع الإغماء ، أو انقطع الدم ، أو أسلم الكافر وقد بقي من الوقت بمقدار ركعة توجّه التكليف بالأداء ببركة الحديث المذكور ، ومع الفوت وجب القضاء عملاً بإطلاق دليله.
نعم ، ربما يشكل الأمر في تطبيقها على المقام ، بدعوى اختصاص الحديث بما إذا كان الوقت في حدّ ذاته واسعاً وصالحاً لتوجّه التكليف فيه سوى أنّ المكلف لم يدرك منه إلّا بمقدار ركعة لمسامحته في الامتثال أو لغير ذلك.
وأمّا إذا كان الوقت في حدّ ذاته ضيّقاً لا يسع الفعل كما في المقام فإنّه قبل ارتفاع العذر لا تكليف على الفرض فلا عبرة بالسعة في ذلك ، وبعد ارتفاعه لا
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠.
(٢) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١.
(٣) شرح العروة ١١ : ٢٣٢.