.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاثة ، فهي دخيلة في مقام الذات وتعدّ من المقوّمات ، وعليه فالفاقد لأحد هذه الأُمور ليس بصلاة في نظر الشرع.
وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط ، فإنّها أُمور معتبرة في المأمور به ومن جملة مقوّماته ، لا من مقوّمات الماهيّة بحيث يدور مدارها اسم الصلاة وعنوانها ، حتّى فيما كان لسان دليل اعتباره مشابهاً للطهارة كما في الفاتحة والقبلة حيث ورد : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) أو «إلى القبلة» (٢) كما ورد : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) ممّا هو ظاهر في نفي الحقيقة بانتفاء الجزء المذكور.
وذلك لأنّا قد استفدنا من الخارج صحّة الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أو القبلة ولو في الجملة كما في صورة العجز ، فقد ورد في من لم يحسن القراءة أنّه يقرأ ما تيسّر من القرآن (٤) ، وأنّها لا تعاد بنسيانها (٥).
كما أنّه ورد في بعض الفروض : أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة (٦). حيث يستكشف من هذا كلّه : أنّ دليل اعتبارهما وإن كان ظاهراً في حدّ نفسه في نفي الحقيقة إلّا أنّه بملاحظة ما ذكرنا يحمل على ضرب من المبالغة ، اهتماماً بالأمرين المذكورين من بين سائر الأجزاء والشرائط.
إلّا أنّه بالنسبة إلى الطهور والركوع والسجود لم يرد ما يقتضي صرف أدلّة اعتبارها عن ظاهرها ، فتبقى هي بضميمة حديث التثليث على ظاهرها من
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ [ولا يخفى أنّ هذه الرواية مرسلة ، ولعلّ المقصود مضمونها ، وهو صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١].
(٢) الوسائل ٤ : ٣٠٠ / أبواب القبلة ب ٢ ح ٩.
(٣) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٤) [وهو ما يستفاد من صحيح ابن سنان في الوسائل ٦ : ٤٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣ ح ١ كما ذكره في شرح العروة ١٤ : ٤٢٠].
(٥) الوسائل ٦ : ٨٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ، ٢٩.
(٦) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.