.................................................................................................
______________________________________________________
فالحكم بتقديم تلك الصلاة على الأُخرى في الرواية من أجل بقاء وقتيهما ولزوم مراعاة الترتيب ، لا لخروج وقت الاولى وتقديم الفائتة على الحاضرة. فهي أجنبية عن محلّ الكلام. فهذه الروايات الثلاث ضعيفة السند ، بالإضافة إلى قصور الدلالة.
ومنها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : كان أبو جعفر أو كان أبي ـ (عليه السلام) يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثم صلّاها» (١).
وهي صحيحة السند ، فانّ محمد بن إسماعيل وإن كان مردّداً بين الثقة وغيره ، لكن الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني (قدس سره) كثيراً هو الثقة ، لبعد إكثاره الرواية عن غير الثقة ، مع أنّ كتاب الكافي مشحون بمثل هذا السند.
مضافاً إلى وجود السند بعينه ضمن أسانيد كامل الزيارات ، فلا مجال للتوقّف في سندها. وقد دلّت على لزوم تقديم فائتة الظهر على المغرب عند التمكّن منه.
ويتوجّه عليه : أنّ الرواية على خلاف المطلوب أدلّ ، إذ المفروض فيها هو كون نسيان الظهر مغيّا بغروب الشمس كما يقتضيه قوله : «حتى غربت الشمس» ، فينتفي النسيان لا محالة بعد الغروب حيث يكون متذكّراً لها آن ذاك.
فكيف يجتمع هذا مع قوله (عليه السلام) : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب ...» مع امتداد وقت المغرب إلى منتصف الليل ، بل إلى الفجر على الأظهر وإن كان آثماً في التأخير ، فإنّه متمكّن من البدأة بالظهر الفائتة حين تذكّره لها قبل الشروع في المغرب ، لامتداد وقتها كما عرفت ، فمع سعة وقت
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٨٩ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.