.................................................................................................
______________________________________________________
ما ذكرناه وغيرها ، وهو كثير ، مستقصياً بذلك جميع الأخبار المتعلّقة بالباب.
وقال (قدس سره) في إجازاته : أنّه كتاب لم يكتب مثله ، وقال أيضاً : إنّه اقتصر في الفقه على هذا الكتاب فقط ، تحرّزاً منه عن الفتيا لعظم مسؤوليتها (١). وقد نقلها عنه جماعة من أصحابنا (قدس سرهم) منهم الشهيد في الذكرى (٢) والمجلسي في البحار (٣) وصاحبا الوسائل والحدائق (٤) هذا.
ولكن تلكم الأخبار على كثرتها وجلالة جامعها غير معتبرة ، لضعف أسناد بعضها في حدّ نفسها كالذي يرويه عن علي بن أبي حمزة ، المراد به البطائني لعدم توثيقه. ولتطرّق الخدشة في أسناد جميعها ، نظراً إلى أنّ طريق السيد ابن طاوس (قدس سره) إلى أرباب الكتب والمجامع الحديثية التي يروي عنها غير معلوم لدينا ، حيث إنّه (قدس سره) لم يذكر ذلك ضمن إجازاته ، فلم تعرف الوسائط بينه وبينهم كي ينظر في حالهم من حيث الضعف أو الوثاقة. ومجرّد الاعتبار عنده أو عند من يروي عنه غير كافٍ في الاعتبار عندنا كما لا يخفى.
ولا يبعد أن يكون قد روى ذلك عن كتاب (مدينة العلم) ، فقد ذكر في إجازاته (٥) أنّ الكتاب المذكور كان موجوداً عنده حين تصنيفه لكتابة. غير أنّ طريقه إلى ذلك الكتاب أيضاً غير معلوم ، وعليه فتكون الروايات المذكورة بأجمعها ملحقة بالمراسيل حيث لا يمكن الاعتماد عليها.
وكيف ما كان ، ففيما ذكرناه من الأخبار الصحاح غنى وكفاية ، وقد دلّت على جواز النيابة عن الأموات في مطلق العبادات وتفريغ ذممهم عنها ، من دون فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات ، ويترتّب على ذلك صحّة الاستئجار حسبما عرفت.
__________________
(١) حكاه عنه في البحار ١٠٤ : ٤٠ ، ٤٢.
(٢) الذكرى ٢ : ٦٧.
(٣) البحار ٨٥ : ٣٠٩.
(٤) الحدائق ١١ : ٣٢.
(٥) حكاه عنه في البحار ١٠٤ : ٤٤.