ومنها الحجّ الواجب (١) ولو بنذر ونحوه.
______________________________________________________
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (١) ، حيث قدّم فيها الدين كالوصيّة على الميراث. وقد دلّت النصوص المتظافرة على أنّه يبدأ أوّلاً بتجهيز الميّت فإنّه أولى بماله ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث (٢).
(١) بلا إشكال فيه أيضاً نصاً وفتوى ، سواء أوصى به أم لم يوص ، أُطلق عليه لفظ الدين أم لم يطلق ، كما سيجيء البحث عنه في محلّه إن شاء الله تعالى (٣).
وأمّا الحجّ الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم الخروج من الأصل ، نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه ، وهي صحيحة مسمع قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجل إن ولدت غلاماً أن أُحِجَّه أو أحجّ عنه ، فقال : إنّ رجلاً نذر لله عزّ وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يُحِجَّه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الغلامُ فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أن يُحَجَّ عنه ممّا ترك أبوه» (٤).
ويتوجّه عليه أولاً : أنّ مورد الصحيحة هو نذر الإحجاج ، بأن يحجّ بالغلام أو يبعث من يحجّ عنه إذا كان قوله : «أو أُحجّ عنه» بصيغة باب الإفعال ، أو الجامع بين الإحجاج وبين حجّه بنفسه عنه لو كان من الثلاثي المجرّد ، وعلى
__________________
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٢٩ / كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ١ [والمذكور في النصوص نصاً هو الكفن ، وأمّا غيره فلم يصرح به ، راجع شرح العروة ٩ : ١٣٨].
(٣) شرح المناسك ٢٨ : ٩١.
(٤) الوسائل ٢٣ : ٣١٦ / أبواب النذر والعهد ب ١٦ ح ١.