.................................................................................................
______________________________________________________
بانفساخ عقد الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية من الأجل من جهة كشف الانهدام عن عدم كونه مالكاً للمنافع في تلك المدّة حيث لا موضوع لها ، كذلك الحال في المقام بعين المناط ، فانّ التعذّر قد تعلّق بنفس العمل المستأجر عليه فيكون ذلك من قبيل تعذّر المبيع الموجب للخيار. فما ذكره في المتن من الحكم بالبطلان هو الصحيح ، هذا.
ولكن ينبغي تخصيص ذلك بصورة واحدة ، وهي ما إذا مات الأجير قبل انتهاء المدّة التي كان يمكنه إيقاع العمل المستأجر عليه فيها كما لو استأجر لصلاة سنة واحدة ، وكان بإمكانه إيقاع ذلك خلال أربعة أشهر مثلاً ، ولكنّه بعد مضيّ شهرين من زمان العقد والإتيان بنصف العمل مات ، فإنّه يجري فيه ما مرّ من الحكم بالانفساخ بالنسبة إلى الأشهر الستة الباقية ، لكشف الموت عن تعذّر العمل بهذا المقدار ، وعدم كون الأجير مالكاً لمنافع نفسه في هذه المدّة. وكذلك لو استؤجر للحجّ في سنة معيّنة مباشرة فمات في شهر شوال من تلك السنة.
وأمّا إذا كان الوقت واسعاً وأمكنه الإتيان بتمام العمل قبل الموت غير أنّه تسامح وأخّر حتّى عرضه الموت كما لو مات بعد مضيّ أربعة أشهر على زمان الإجارة في المثال الأوّل ، أو أنّه استؤجر للحجّ في خصوص هذه السنة فأخّره إلى القابل ظنا منه بالبقاء فمات بعد أيام الموسم ، فلا موجب للانفساخ في مثل ذلك ، لفرض ثبوت قدرته على تسليم العمل مع فرض سعة الوقت ، فكان مالكاً للعمل بتمامه ، وقد وقعت الإجارة على ما كان يملكه ، فقد ملّك المستأجر ما يملكه وما هو مسلّط عليه ، لا ما لا يملكه كما في الصورة المتقدّمة ، إلّا أنّه باختياره قد تسامح في التسليم فأخّر ولم يسلّم.
وبكلمة اخرى : أنّا إنّما حكمنا بالبطلان في الصورة المتقدّمة لأجل كشف الموت عن عدم ملكية الأجير للعمل المستأجر عليه ، فكان الحكم المذكور لأجل وقوع عقد الإجارة على غير الملك. وهذا بخلاف المقام ، حيث إنّه لا