.................................................................................................
______________________________________________________
فهل تعتبر العدالة في قبول قوله أو لا بل يكتفى بكونه ثقة وإن لم يكن عدلاً؟ الظاهر هو الثاني ، لعدم اختصاص ما دلّ على حجيّة قول الثقة بباب الأحكام بل يعمّ الإخبار عن الموضوعات أيضاً ، ولا سيما في موارد إخبار الشخص عن عمل نفسه كما حقّق ذلك في محلّه (١).
وعلى الجملة : فالاطمئنان بصدور العمل شيء ، والاعتماد على إخبار الثقة شيء آخر.
ومنه تعرف أنّه كان الأولى بالماتن التعبير التالي : وإن كان الأقوى كفاية كونه ثقة. لما قد عرفت من أنّ اعتبار العدالة لأجل التعويل على إخبار الأجير ، لا من جهة دخلها في صحّة العمل. فكان الأنسب بسياق الكلام هو تعميم الأجير المخبر عن العمل للعدل والثقة وإلّا فالاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً غير دائر مدار الإخبار وعدمه ، كما لا يختصّ ذلك بالفاسق كما عرفت.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) (٢) أفاد بأنّ الاستقراء وتتبّع الأخبار يشهدان بأنّ كلّ ذي عمل مؤتمن على عمله ، وأنّ قوله فيه حجّة كما يظهر ذلك بملاحظة ما ورد في الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها ، وكذا إخبار الحجّام بطهارة موضع الحجامة ، وما ورد في القصّابين والجزّارين والقصّارين ونحو ذلك فانّ التدبّر في ذلك بعين الإنصاف ربما يورث القطع بحجّية إخبار كل عامل عن عمله وأنّه مصدّق فيه ، ومن مصاديق هذا الموضوع هو إخبار النائب عن تحقّق الفعل الذي هو مورد الكلام.
ويتوجّه عليه : عدم ثبوت هذه الكليّة بحيث يكون إخبار صاحب العمل بمثابة أخبار ذي اليد عن طهارة ما تحت يده أو نجاسته. وما ذكره من الاستقراء فهو ناقص يختصّ بموارد جزئية معيّنة ، وليس بالاستقراء التام حتّى
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ١٩٦ ، ٢٠٠.
(٢) الجواهر ٦ : ١٨١.