(١٨٤٠) مسألة ٢٨ : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان (١) ، فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة (*) إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت لزوم الإتيان بالمستحبّات المتعارفة ، نظراً إلى انصراف الإطلاق إليها ، وحيث إنّه أي الانصراف خاصّ بحال الذكر فلا جرم لا يترتّب على نسيانها شيء.
وأمّا الواجبات غير الركنية فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا محالة ، لانصرافه إلى العمل الصحيح ، لكنّها لمّا لم تكن ملحوظة على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحّة وهو مختصّ بحال الذكر فلا يترتّب على نسيانها شيء أيضاً.
هذا كلّه مع إطلاق العقد ، وأمّا مع التصريح بهما في متنه فان كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كلّ منهما بجزء من الأُجرة تعيّن التقسيط لدى النسيان ، فينقص من الأُجرة بالنسبة ، لمكان تبعّض الصفقة.
وأمّا إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتّب على نسيانهما ما عدا خيار تخلّف الشرط ، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير بأُجرة المسمّى ورجع الأجير إليه بأُجرة المثل.
(٢) يعني وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح ، وإن لم تكن العبارة وافية بذلك ، وحينئذ فلا موجب للتقسيط ، لحصول التفريغ بعد الحكم بالصحّة في فرض نسيان الجزء غير الركني بطبيعة الحال.
__________________
(*) الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح ، فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الأُجرة شيئاً ، وأما الأجزاء المستحبة فالمتعارف منها وإن كان داخلاً في متعلق الإجارة بحسب الإطلاق إلا أنه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتب على نسيانها أثر أيضاً ، نعم إذا أُخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبة في متعلّق الإجارة صريحاً تعين التقسيط ، كما أنه إذا أُخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجباً للخيار.