.................................................................................................
______________________________________________________
ممّا لا إشكال في لزومه على الأجير ، وليس هذا طرفاً للترديد كما قد يعطيه ظاهر العبارة ، ولذلك أشرنا فيما سبق (١) إلى عدم كفاية إهداء الثواب في تحقّق النيابة وتفريغ الذمّة ، وأنّه لا بدّ للنائب من قصد النيابة في فعله عن المنوب عنه والإتيان به من قبله. وواضح أنّ المنوب عنه هو الميّت دون الوليّ ، فلا مناص من قصده النيابة عن الميّت.
والذي يمكن أن يبحث عنه في المقام هو أنّه هل يلزم الأجير زائداً على القصد المذكور ملاحظة الواسطة وهو الوليّ في مقام العمل ، بأن يقصد تفريغ ذمّته أيضاً عن الوجوب المتعلّق به فعلاً أو لا.
والأقوى هو العدم ، لعدم الدليل عليه ، ولا مقتضي له أيضاً ، فإنّ ذمّة الوليّ تفرغ بطبيعة الحال بمجرّد إتيان الأجير بالعمل بلا حاجة إلى قصد التفريغ ، بل إنّه تفرغ ذمّته بفعل المتبرّع أيضاً ولو من دون اطّلاع الوليّ وعدم التسبيب منه ، لما عرفت سابقاً (٢) من أنّ الوجوب الثابت في حقّ الوليّ مشروط حدوثاً وبقاءً باشتغال ذمّة الميت ، فمع فراغها بفعل الأجير أو المتبرّع لا تكليف للوليّ ، لأنّ تكليفه إنّما هو بالتفريغ ، ولا تفريغ بعد الفراغ ، فتكون ذمّة الوليّ فارغة بطبيعة الحال من غير احتياج إلى قصده في مقام العمل.
هذا ما أردنا إيراده في القسم الأوّل من هذا الجزء ، ويليه القسم الثاني منه مبتدءاً بفصل (صلاة الجماعة) إن شاء الله تعالى ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
__________________
(١) في ص ٢٠٤.
(٢) في ص ٢٩١.