.................................................................................................
______________________________________________________
سواء أكان ذلك لأجل تركها رأساً أم لأجل فسادها الناشئ من الإخلال بجزء أو شرط يستوجب الإخلال به البطلان.
والذي يكشف لك عمّا ذكرناه قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة : «فليصلّ ما فاته ممّا مضى» ، فإنّه كالصريح في كون المناط في الصلاة هو صدق عنوان الفوت كيف ما اتفق وبأي سبب تحقّق ، وأنّه لا خصوصية للموارد المصرّح بها فيها. فالإنصاف هو ظهور الصحيحة فيما ذكرناه ، بل هي باعتبار الذيل تكاد تكون صريحة فيه.
ومنها : صحيحة أُخرى لزرارة قال «قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال : يقضى ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فيلقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» (١).
فانّ هذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى اعتبار المماثلة بين الأداء والقضاء من حيث القصر والتمام إلّا أنّ الظاهر منها أنّ وجوب القضاء عند تحقّق عنوان الفوت كان مفروغاً عنه بنظر السائل ، وقد أقرّه المعصوم (عليه السلام) على ذلك.
ومنها : صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت» (٢).
وهذه الصحيحة وإن كانت واردة لبيان قاعدة الحيلولة وعدم الاعتناء
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.