.................................................................................................
______________________________________________________
كما أنّ استدلاله لذلك (١) وقد تبعه على ذلك في الجواهر (٢) أيضاً بقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) ... (٣) في غير محلّه ، إذ المراد بالموصول في الآية هو ذنب الكفر ، لا ترك الفروع كي يدلّ على تكليفهم بها كما لا يخفى. ولتحقيق الكلام محلّ آخر لا يسعه المقام.
ثمّ إنّه ربما يستدلّ لنفي القضاء عن الكافر كما عن صاحبي الحدائق (٤) والجواهر (٥) (قدس سرهما) وغيرهما بحديث الجب ، وهو النبويّ المشهور : «الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم» ، بل قد اشتهر الاستدلال بذلك في كلام غير واحد من المتأخّرين.
لكنّ الحديث ضعيف السند جدّاً ، فانّا لم نظفر عليه من طرقنا عدا ما رواه في عوالي اللئالي مرسلاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٦). ولكن ضعفه ظاهر.
إذ مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال ، قد ناقش في الكتاب وفي مؤلّفه من ليس من دأبه ذلك كصاحب الحدائق (قدس سره) (٧).
وما رواه ابن شهرآشوب (قدس سره) مرسلاً في المناقب في من طلّق زوجته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، قال علي (عليه السلام) : «هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة» (٨).
__________________
(١) لاحظ الحدائق ٦ : ٢٨١ ، ١١ : ٣.
(٢) لاحظ الجواهر ١٥ : ٦٢.
(٣) الأنفال ٨ : ٣٨.
(٤) الحدائق ١١ : ٣.
(٥) الجواهر ١٣ : ٦.
(٦) المستدرك ٧ : ٤٤٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٥ ح ٢ ، عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ / ١٤٥.
(٧) الحدائق ١ : ٩٩.
(٨) البحار ٤٠ : ٢٣٠ ، المناقب ٢ : ٣٦٤.