هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلاً عقد على اُمّه عقد نكاح وهو يعلم أنّها اُمّه ثمّ وطئها لسقط عنه الحدّ ولحق به الولد.
وكذلك قوله في الاخت والبنت وسائر المحرّمات ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجب سقوط الحدّ عنه. (١)
ويقول : لو أن رجلاً استأجر غسّالة ، أو خياطة ، أو خبّازة ، أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثمّ وثب عليها ووطئها وحملت منه لأسقطت عنه الحدّ وألحقت به الولد.
ويقول : إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثمّ أولجه في فرج امرأة ليست له بمحرم لم يكن زانياً ، ولا يجب عليه الحد.
ويقول : إنّ الرجل إذا تلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ ، ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب والخفقة والخفقتين بالنعل ، وما أشبه ذلك.
ويقول : إنّ شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق إذا طبخ وبقي على الثلث وهو سنّة وتحريمه بدعة.
وقال الشافعي : إنّ الرجل إذا فجر بامرأة فحملت وولدت بنتاً فإنّه يحلّ للفاجر أن يتزوج بها ويطأها ويستولدها لا حرج عليه في ذلك ، فأحل نكاح البنات (٢).
وقال : لو أن رجلاً اشترى اخته من الرضاعة ثمّ وطئها لما وجب عليه الحدّ ، وكان يجوّز سماع الغناء بالقصب وما أشبه.
__________________
١ ـ الام للشافعي : ٥/١٥٣ ، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : ٤/٦٦ و١٢٤.
٢ ـ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : ٤/٦٦ و١٢٤.